تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
تملك بها نفسها الخ ، لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة : إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا ، لان الوصف لا يسبق الموصوف ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى . ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في : متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ، إذ غايته مساواته لانت بائن ، والوصف لا يسبق الموصوف ، كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات .
الدر المختار — صفحة 307 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي