تملك بها نفسها الخ ، لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة : إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو
ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا ، لان الوصف لا يسبق الموصوف ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار
فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى .
ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في : متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ، إذ
غايته مساواته لانت بائن ، والوصف لا يسبق الموصوف ، كذا حرره المصنف هنا وفي
الكنايات .
الدر المختار — صفحة 307
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٧