پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
( وإذا ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ، ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) فيهما ( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث ، وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا . ( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لان إزالة الملك أقوى من إزالة