تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ، ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا لم تبن مطلقا . ) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت . ( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا . ( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد ، فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز .
الدر المختار — صفحة 219 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي