وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ، ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا لم
تبن مطلقا . )
مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت .
( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا .
( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن
بعقد واحد ، فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز .
الدر المختار — صفحة 219
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٩