Skip to main content

الدر المختار — Page 206

Contributors:

P.206
بحر عن المحيط ، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة . ( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر ، فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج