بحر عن المحيط ، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة .
( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر ، فإن
أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج
الدر المختار — Page 206
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.206