فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد ، أو تزوج كتابية في عدة
مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .
الدر المختار — Page 205
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.205
Contributors: مكتب البحوث والدراسات