وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ .
( وألفاظ مصحفة كتجوزت ) لصدوره ، لا عن قصد صحيح ، بل عن تحريف وتصحيف ،
فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا ، فلا اعتبار به أصلا . تلويح ، نعم لو اتفق قوم
على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعا جديدا فيصح ، به أفتى أبو السعود .
الدر المختار — صفحة 20
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠