وسلم واستئجار وصلح وصرف ، وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود
المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا
يفيد الملك ، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ، ولها الأقل من المسمى ومهر المثل ،
الدر المختار — صفحة 19
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩