إذ لم يحتج لنية ، له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو
كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة
الدر المختار — صفحه 17
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات