Skip to main content

الدر المختار — Page 166

Contributors:

P.166
( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر . ذكره ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض
الدر المختار — Page 166 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي