Skip to main content

الدر المختار — Page 163

Contributors:

P.163
لاثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا ، فإن حلفا أو برهنا قضى به ، وإن برهن أحدهما قبل برهانه ، لأنه نور دعواه . ( وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا وإن عينا كمسألة العبد