Skip to main content

الدر المختار — Page 150

Contributors:

P.150
( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي : أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه . وفي الخلاصة : ويعتبر بأخواتها وعماتها ، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى . ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .