ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو
رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ، وما في المحيط
الدر المختار — Page 152
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.152
Contributors: مكتب البحوث والدراسات