Skip to main content

الدر المختار — Page 152

Contributors:

P.152
ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ، وما في المحيط
الدر المختار — Page 152 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي