في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له ) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه ،
وعليه أكثر المشايخ . بحر عن الخلاصة ( كما صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى
لأنه المحلل ( وإن كثر ) شكه ( عمل بغالب ظنه إن كان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ بالأقل ) لتيقنه
( وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده ) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه
الدر المختار — صفحة 99
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٩