Skip to main content

الدر المختار — Page 79

Contributors:

P.79
لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ، ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح ، بخلاف الصوم . ( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال ، وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء