لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ، ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى
عن صلاته في مرضه لا يصح ، بخلاف الصوم . ( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور
( لعذر السعي على العيال ، وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء
الدر المختار — صفحه 79
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۹