پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ، ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح ، بخلاف الصوم . ( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال ، وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء