Skip to main content

الدر المختار — Page 78

Contributors:

P.78
ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ، ثم وثم حتى يتم . ( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج )