ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ، ثم
وثم حتى يتم . ( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج )
الدر المختار — Page 78
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.78
Contributors: مكتب البحوث والدراسات