أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط ، فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم .
( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي
زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه ، أما لو تصدق عليه جاز ( ولا
يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق
به على الفقراء . شرنبلالية .
الدر المختار — صفحة 678
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٨