پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 672

پدیدآورندگان:

ص۶۷۲
( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول المقصود ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله ، فإن لم يف فمن حيث يبلغ ، فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي