Skip to main content

الدر المختار — Page 667

Contributors:

P.667
إن لم يقل من مالي ، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه . ) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الاحرام .