Skip to main content

الدر المختار — Page 666

Contributors:

P.666
وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ، ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله ، وإلا ففي مال الميت . ( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت ، لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الانفاق ، لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز