پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 659

پدیدآورندگان:

ص۶۵۹
الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا ، سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الامر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )