Skip to main content

الدر المختار — Page 659

Contributors:

P.659
الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا ، سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الامر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )
الدر المختار — Page 659 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي