Skip to main content

الدر المختار — Page 660

Contributors:

P.660
لوجود الامر دلالة . وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها ، وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه ، فلو قال : يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ، ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة ، فلو استأجر رجلا ، بأن قال
الدر المختار — Page 660 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي