ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هنا ، والله الموفق .
( العبادة المالية ) كزكاة وكفارة ( تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا ) عند القدرة والعجز ولو
النائب ذميا ، لان العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة
الدر المختار — صفحه 657
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۵۷