پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 643

پدیدآورندگان:

ص۶۴۳
( فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ( لترك الوقت لجبره بالاحرام منه في القضاء ) مكي ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شرطا ) أي أقل أشواطها ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة )