لحديث ) من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا
صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ، ووقته من الفجر إلى الفجر ، ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ،
ويباح لغروبها ، ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من
الدر المختار — صفحة 567
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٧