خمسة أذرع ، ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز ، وإلا لا ،
وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب . جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية
بأولها ، فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز ، لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع النقص لا
لزيادة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر
الدر المختار — صفحة 565
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٥