والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة
واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) لأنه إعزاز لا إهانة ، وقيل يجوز ( وذهب
وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض ، وما في فروق الأشباه من
جوازه بالبعر خلاف المذهب ( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود
الدر المختار — صفحة 566
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٦