تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) لأنه إعزاز لا إهانة ، وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض ، وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب ( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود