وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه
إتمام الأسبوع للشروع ) أي لأنه شرع فيه ملتزما ، بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا
مستلزما ، بخلاف الحج .
الدر المختار — صفحة 546
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٦