تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولا خلاف في صحة الاقتداء ، إذ لا مانع . نهر . وفي الأشباه عن البزازية : يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر ، إلا إذ قال : نذرت كذا ركعة بهذا الامام جماعة ا ه‍ . قلت : وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ، ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف لأمر مكروه . وفي التاترخانية : لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الامام فليحفظ ( وفيه ) أي رمضان ( يصلي الوتر وقيامه بها ) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل ؟ تصحيحان ، لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني ، وأقره المصنف وغيره .