ولا خلاف في صحة الاقتداء ، إذ لا مانع . نهر .
وفي الأشباه عن البزازية : يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر ، إلا إذ قال :
نذرت كذا ركعة بهذا الامام جماعة ا ه . قلت : وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ، ولا ينبغي أن
يتكلف كل هذا التكلف لأمر مكروه .
وفي التاترخانية : لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الامام فليحفظ ( وفيه ) أي رمضان
( يصلي الوتر وقيامه بها ) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل ؟ تصحيحان ، لكن نقل
شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني ، وأقره المصنف وغيره .
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢