غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية ، وهذا بيان السنة ، وإلا فستر العورة كاف ( وطيب بدنه )
إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا ) بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في
غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة ( وقال المفرد بالحج ) بلسانه مطابقا لجنانه ( اللهم إني أريد
الحج فيسره لي ) لمشقته وطول مدته ( وتقبله مني ) لقول إبراهيم وإسماعيل - ربنا تقبل منا -
وكذا المعتمر والقارن ، بخلاف الصلاة لان مدتها يسيرة ، كذا في الهداية ، وقيل يقول كذلك
في الصلاة ، وعممه الزيلعي في كل عبادة ، وما في الهداية أولى ( ثم لبى دبر صلاته ناويا بها )
بالتلبية ( الحج )
الدر المختار — صفحة 530
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٠