بخلاف جمعة وعيد . ذكره الزيلعي وغيره ، لكن سوى في الكافي بينهما وبين الاحرام ، ورجحه
في النهر ، وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) لمريد الاحرام إزالة
ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده ، وإلا فيسرحه و ( وجماع زوجته أو جاريته لو معه ولا
مانع منه ) كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ، ويسن أن يدخله تحت
يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر ، فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ، ولا دم عليه ( جديدين أو
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩