( فصل ) في الاحرام وصفة المفرد بالحج ( ومن شاء الاحرام ) وهو شرط صحبة النسك
كتكبيرة الافتتاح ، فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل ، بخلاف الصوم والزكاة ، ثم الحج أقوى
من وجهين : الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة . الثاني أنه إذا أتم الاحرام بحج
أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا
الاحصار فبذبح الهدي ( توضأ وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في
حق حائض ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث ،
الدر المختار — صفحة 528
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٨