پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
الاسلام ، ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط . بحر ( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين ، وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا ،