ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد ،
نعم هو الأفضل ، وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى ، وكذا لو كان
عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة . وحرر في
النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك ، وإلا لا . وفي الأشباه . معه ألف
وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ، ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن
( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته
الدر المختار — صفحة 508
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٨