بغل أو حمار لم يجب . قال في البحر : ولم أره صريحا ، وإنما صرحوا بالكراهة . وفي
السراجية : الحج راكبا أفضل منه ماشيا ، به يفتى . والمقتب أفضل من المحارة . وفي إجازة
الخلاصة : حمل الجمل مائتان وأربعون منا ، والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ،
ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله ، لان شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها ، وهذا
منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ،
الدر المختار — صفحة 507
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٧