پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 507

پدیدآورندگان:

ص۵۰۷
بغل أو حمار لم يجب . قال في البحر : ولم أره صريحا ، وإنما صرحوا بالكراهة . وفي السراجية : الحج راكبا أفضل منه ماشيا ، به يفتى . والمقتب أفضل من المحارة . وفي إجازة الخلاصة : حمل الجمل مائتان وأربعون منا ، والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ، ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله ، لان شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها ، وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ،