عليه ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت ، فلو فاته عشرة أيام فقدر على
خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى ، وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل . قهستاني
( وإن ) لم يوص و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي . اختيار ( وإن صام أو
الدر المختار — صفحه 467
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۷