تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ، وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته
الدر المختار — صفحة 466 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي