فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) أي في ذلك العذر
( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر
وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ، وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى
( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته
الدر المختار — صفحة 466
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٦