وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة .
قلت : وفيه كلام لان عندهم نصح المسلم كفر فإني يتطبب بهم ، وفي البحر عن
الظهيرية : للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة
على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجئ ( وقضوا ) لزوما ( ما
قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ، ولذا جاز التطوع قبله ، بخلاف قضاء الصلاة
( و ) لو جاء رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ويندب
لمسافر الصوم ) لآية : * ( وإن تصوموا ) * والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل ( إن لم يضره )
الدر المختار — صفحة 465
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٥