پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 408

پدیدآورندگان:

ص۴۰۸
المعهودة . وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة ، لصحة صوم الصبي ، ومن جن أو أغمي عليه بعد النية ، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية . وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة ( وسبب صوم ) المنذور النذر ، ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب ، ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من الشهر ) من ليل أو نهار