تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( وهو ) أقسام ثمانية : ( فرض ) وهو نوعان : معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده . قال البهنسي تبعا لابن الكمال . ( وواجب ) وهو نوعان : معين ( كالنذر المعين ، و ) غير معين كالنذر ( المطلق ) وأما قوله تعالى : * ( وليوفوا نذورهم ) * فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره ، واعتمده الشرنبلالي ، لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر ، بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات : يعني عملا ، لان مطلق
الدر المختار — صفحة 410 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي