Skip to main content

الدر المختار — Page 397

Contributors:

P.397
فلا فطرة ، والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين . وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته ، كالعبد العارية والوديعة والجاني . وقول الزيلعي : لا تجب ،