Skip to main content

الدر المختار — Page 396

Contributors:

P.396
( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ، ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة ، ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج