Skip to main content

الدر المختار — Page 400

Contributors:

P.400
والشرنبلالية عن البرهان : وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا ، وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس )