Skip to main content

الدر المختار — Page 368

Contributors:

P.368
حصته باقيهم ، وتصح الكفالة بها ، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الاحد باطلا ، وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر ، وسيجئ تمامه مع بيان