حصته باقيهم ، وتصح الكفالة بها ، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الاحد باطلا ، وهذا
يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر ، وسيجئ تمامه مع بيان
الدر المختار — Page 368
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.368
Contributors: مكتب البحوث والدراسات