پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 368

پدیدآورندگان:

ص۳۶۸
حصته باقيهم ، وتصح الكفالة بها ، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الاحد باطلا ، وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر ، وسيجئ تمامه مع بيان