Skip to main content

الدر المختار — Page 365

Contributors:

P.365
ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ، ولو بعده فعلى البائع والعشر على المؤجر كخراج موظف ، وقالا : على المستأجر كمستعير مسلم . وفي الحاوي : وبقولهما نأخذ