پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
لأنه مال مقصود ، لا إن لم يحمه لأنه كالصيد ( و ) تجب في ( مسقى سماء ) أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول ، لان فيه معنى المؤنة ، ولذا كان للامام أخذه جبرا ، ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف ، وتسميته زكاة مجاز