پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 31

پدیدآورندگان:

ص۳۱
( الوتر ) احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الاحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا ) إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره ، أو تطوعا آخر ، أو في صلاة ظان ، أو أمي ، أو امرأة ، أو محدث :